Skip to content

صحيح سنن النسائي (٨) باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ٩٣٠

"ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ الله إلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ؛ الَّذي لا يُعْطِي شَيْئًا إلَّا مَنَّهُ، وَالمُسْبِلُ إزَارَهُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالكَذِب".

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

٤١٥٤ - عن أبي قتادة الأنصاري، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:

"إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ في البَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٠٩: م.

٤١٥٥ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ".

(صحيح) - أحاديث البيوع، غاية المرام ٣٤٢: ق.

(٦) باب الحلف الواجب للخديعة في البيع

٤١٥٦ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:

"ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله ﷿، وَلا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ؛ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بالطَّرِيقِ يَمْنعُ ابْنَ السَّبيلِ مِنْهُ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَامًا لِدُنْيَا إنْ أعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَّى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِالله لَقَدْ أعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ الآخَرُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٠٧: ق [مختصر مسلم ٩٥٩ صحيح الجامع ٣٠٦٨ - نحوه-].

(٧) باب الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه

٤١٥٧ - عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها، ونسمي أنفسنا السماسرة، ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله ﷺ فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا فقال:

"يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٤٥.

(٨) باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما

٤١٥٨ - عن حكيم بن حِزَام، أن رسول الله ﷺ قال: