صحيح سنن النسائي
٤١٢١ - عن أبي عبيد -مولى ابن عوف- قال: شهدت علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، في يوم عيد، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن يُمسك أحد من نسكه شيئًا، فوق ثلاثة أيام.
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٣٦٨: ق.
٤١٢٢ - عن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله ﷺ قد نهاكم، أن تأكلوا لحوم نسككم، فوق ثلاث.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
(٣٦) باب الإذن في ذلك
٤١٢٣ - عن جابر بن عبد الله، أنه أخبره أن رسول الله ﷺ نهى، عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال:
"كُلُوا وَتزَوَّدُوا وَادَّخرُوا".
(صحيح) - الإرواء ١١٥٦: ق.
٤١٢٤ - عن أبي سعيد الخدري: أنه قدم من سفر، فقدم إليه أهله لحمًا من لحوم الأضاحي، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه، قتادة بن النعمان، وكان بدريًا، فسأله عن ذلك فقال: إنه قد حدث بعدك أمر، نقضًا لما كانوا نهوا عنه، من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام.
(صحيح): م ٦/ ٨١.
٤١٢٥ - عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الأضاحي، فوق ثلاثة أيام، فقدم قتادة بن النعمان -وكان أخا أبي سعيد لأمه، وكان بدريًا- فقدموا إليه،، فقال: أليس قد نهى عنه رسول الله ﷺ؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمر: أن رسول الله ﷺ، نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام، ثم رخص لنا أن نأكله وندخره.
(صحيح): م ٦/ ٨١.
٤١٢٦ - عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ:
"إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاث، عَنْ زيَارةِ القُبُور، فَزُورُوهَا، وَلتَزِدْكُمْ زِيارَتُهَا خَيْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الأَضَاحي بَعْدَ ثَلاث، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا مَا شِئتُمْ،