صحيح سنن النسائي
[قال أبو عبد الرحمن:] رواه عيسى بن سهل بن رافع.
(٤٦) باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة
٣٦٧٢ - عن محمد (١) قال: الأرض عندي، مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة، صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة، لم يصلح في الأرض. قال: وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه إلى الأكار، على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئًا، وتكون النفقة كلها من رب الأرض.
(صحيح الإسناد مقطوع).
٣٦٧٣ - عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ دفع إلى يهود خيبر، نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، وأنَّ لرسول الله ﷺ شطرَ ما يخرج منها.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٦٧: ق.
٣٦٧٤ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ، دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله ﷺ شطر ثمرتها.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٦٧٥ - عن عبد الله بن عمر كان يقول: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله ﷺ على أن لرب الأرض، ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التِّبن، لا أدري كم هو.
(صحيح الإسناد).
٣٦٧٦ - عن ابن عباس قال: إن خير ما أنتم صانعون، أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق.
(صحيح الإسناد موقوف).
٣٦٧٧ - عن إبراهيم، وسعيد بن جبير: أنهما كانا لا يريان بأسًا، باستئجار الأرض البيضاء.
(صحيح الإسناد مقطوع).