صحيح سنن النسائي
٣٦٥٣ - عن الزهري قال: كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خديج يحدث: أن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك.
(صحيح) - بما قبله.
٣٦٥٤ - عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض.
قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟
قال: بشيء من الطعام مسمى، ويشترطُ أنَّ لنا ما تنبت ماذياناتُ الأرض، وأقبالُ الجداول (١).
(صحيح) - بما قبله.
٣٦٥٥ - عن رافع بن خديج: أخبر عبد الله بن عمر: أن عُمُومته، جاؤا إلى رسول الله ﷺ، ثم رجعوا فأخبروا: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع.
فقال عبد الله: قد علمنا، أنه كان صاحب مزرعة يكريها، على عهد رسول الله ﷺ، على أن له، ما على الربيع (٢) الساقي، الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن، لا أدري كم هي.
(صحيح الإسناد).
٣٦٥٦ - عن نافع: كان ابن عمر يأخذ كراء الأرض، فبلغه عن رافع بن خديج شيء، فأخذ بيدي، فمشى إلى رافع وأنا معه، فحدثه رافع عن بعض عمومته: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض، فترك عبد الله بعد.
(صحيح) - م ٥/ ٢٢.
٣٦٥٧ - عن ابن عمر، أنه كان يأخذ كراء الأرض، حتى حدثه رافع عن بعض عمومته: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض، فتركها.
(صحيح) - م أيضًا.
٣٦٥٨ - عن نافع: أن ابن عمر، كان يكري مزارعه، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج، يخبر فيها بنهي رسول الله ﷺ، فأتاه وأنا معه، فسأله فقال: