Skip to content

صحيح سنن النسائي (٤٥) باب ذكر الأحاديت المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٨٢١

قال أبو عبد الرحمن: وافقه مالك بن أنس، على إسناده، وخالفه في لفظه.

٣٦٤٨ - عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن: كراء الأرض؟ فقال: نهى رسولُ الله ﷺ: عن كراء الأرض!

قلت: بالذهب والوَرِق؟ قال: لا! إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة، فلا بأس.

(صحيح) - م أيضًا.

٣٦٤٩ - عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء، بالذهب والفضة؟

فقال: حلال لا بأس به، ذلك فرض الأرض.

(صحيح الإسناد).

٣٦٥٠ - عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله ﷺ عن كراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع، والأقبال، وأشياء معلومة.

(صحيح الإسناد).

٣٦٥١ - عن عبد الله بن عمر: أنه كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج، كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض؟

فقال رافع لعبد الله: سمعت عَمَّيَّ -وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدار، أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض.

قال عبد الله: فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى، ثم خَشِيَ عبد الله أن يكون رسول الله ﷺ أحدَثَ في ذلك شيئًا، لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.

(صحيح) - الإرواء ٥/ ٢٩٨: م، خ ٢٣٤٤ - ٢٣٤٥.

٣٦٥٢ - عن رافع بن خديج، أن عَمَّيه -وكانا-، يزعم، شهدا بدرًا: أن رسول الله ﷺ: نهى عن كراء الأرض.

(صحيح) - بما قبله.