Skip to content

صحيح سنن النسائي (٦١) باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٧٤٨

(٦٠) باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل

٣٣٠٢ - عن الفَارِعَةِ بنت مالك: أن زوجها خرج من طلب أعلاج فقتلوه، قال شعبة، وابن جريج: وكانت في دَارٍ قاصية، فجاءت ومعها أخوها، إلى رسول الله ﷺ فذكروا، فرخص لها، حتى إذا رجعت، دعاها فقال: "اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٣١ (١).

٣٣٠٣ - عن الفُرَيْعَةِ بنت مالك، أن زوجها تكَارى عُلوجًا، ليعملوا له، فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ وقالت: إني لست في مسكن له، ولا يجري علي منه رزق، أَفَأَنْتَقِلُ إلى أهلي ويتامايَ، وأقوم عليهم قال:

"افْعَلِي" ثم قال: "كَيْفَ قُلْتِ؟ " فأعادت عليه قولها قال: "اعْتَدِّي".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٣١ والتعليق على ترتيب ثقات ابن حبان - ترجمة زينب.

٣٣٠٤ - عن فُريعة: أن زوجها خرج في طلب أعلاج له، فقتل بطرف القَدُّوم. قالت: فأتيت النبي ﷺ فذكرت له النقلة إلى أهلي، وذكرت له حالًا من حالها، قالت: فرخص لي، فلما أقبلت، ناداني فقال:

"امْكُثِي في أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلغُ الْكِتَابُ أجَلَهُ" (٢).

(صحيح) - انظر ما قبله.

(٦١) باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت

٣٣٠٥ - عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها فى أهلها، فتعتد حيث شاءت وهو قول الله ﷿، غير إخراج.

(صحيح) - خ ٤٥٣١.