Skip to content

صحيح سنن النسائي (٤٠) باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٧٣٤

رسول الله ﷺ فقال عاصم بن عدي: في ذلك قولًا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه، أنه وجد مع امرأته رجلًا، قال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا بقولي: فذهب به إلى رسول الله ﷺ، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله، آدم خدلًا كثير اللحم، فقال رسول الله ﷺ:

"اللَّهُمَّ بَيِّنْ" فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله ﷺ لو رجمت أحدًا بغير بينة، رجمت هذه، قال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإِسلام الشر.

(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٨٣: ق (١).

٣٢٤٨ - عن عبد الله بن عباس أنه قال: ذُكر التلاعن عند رسول الله ﷺ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا، ثم انصرف، فلقيه رجل من قومه، فذكر: أنه وجد مع امرأته رجلًا، فذهب به إلى رسول الله ﷺ، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصفَرًّا قليل اللحم، سَبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خَدلًا كثير اللحم، جَعدًا قَططًا، فقال رسول الله ﷺ:

"اللَّهمَّ بَيِّنْ" فوضعت شبيهًا بالذي ذكر زوجها: أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله ﷺ: "لَوْ رَجَمْتُ أحَدًا بغَيْرِ بَيِّنةٍ رجَمْتُ هذِهِ" قال ابن عباس: لا! تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإِسلام.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٤٠) باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة

٣٢٤٩ - عن ابن عباس: أن النبي ﷺ أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: "إنها موجبة".

(صحيح) - الإرواء ٢١٠١/ ٢، صحيح أبي داود ١٩٥٢.