Skip to content

صحيح سنن النسائي (٧١) باب تحريم المتعة

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٧٠٨

"هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرآنِ شَيء" قال: نعم! سورة كذا، وسورة كذا لسور سماها، قال رسول الله ﷺ:

"قَدْ زَوَّجتُكَهَا عَلى مَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ".

(صحيح): ق - مضى ٥٤ - ٥٥ [٢٩٩٩].

(٧٠) باب إحلال الفرج

(٧١) باب تحريم المتعة

٣١٥٠ - عن علي - وبلغه أن رجلًا لا يرى بالمتعة بأسًا - فقال: إنك تائه، أنه نهى رسول الله ﷺ عنها، وعن لحوم الحمر الأهلية، يوم خيبر.

(صحيح) - ابن ماجه ١٩٦١: ق.

٣١٥١ - عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله ﷺ: نهى عن متعة النساء، يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإِنسيَّة.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣١٥٢ - عن علي بن أبي طالب ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن متعة النساء.

(صحيح) - ق.

[قال أبو عبد الرحمن]: قال ابن المثَنَّى (١): يوم حنين.

٣١٥٣ - عن سَبْرَة الجُهني، قال: أَذن رسول الله ﷺ بالمُتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تُعطيني؟ فقلت: رِدائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجودَ من ردائي، وكنت أَشَبَّ منه، فإِذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها.

ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثًا، ثم إن رسول الله ﷺ قال:

"مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هذِهِ النِّسَاء اللَّاتي يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا".

(صحيح) - ابن ماجه ١٩٦٢: م [إرواء الغليل ١٩٠١ و ١٩٠٢ والصحيحة ٣٨١].