Skip to content

صحيح سنن النسائي (٦٠) باب الشغار

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٧٠١

أرسلني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده:

أن أضربَ عنقه - أو أقتله -.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٠٧ [إرواء الغليل ٢٣٥١].

٣١٢٤ - عن البراء قال: أصبت عمي، ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني: أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.

(صحيح) - المصدر نفسه.

(٥٩) باب تأويل قول الله ﷿ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

٣١٢٥ - عن أبي سعيد الخدري: أن نبي الله ﷺ بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا فقاتلوهم وظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين، فكان المسلمون تحرَّجوا من غِشْيانهن، فأنزل الله ﷿ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) أَيْ هذا لكم حلال، إذا انقضت عِدَّتهُنَّ.

(صحيح) - الترمذي ٣٢١٨: م.

(٦٠) باب الشغار

٣١٢٦ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشِّغَار.

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٨٣: ق [إرواء الغليل ١٨٩٥].

٣١٢٧ - عن عمران بن حصين: أن رسول الله ﷺ قال:

"لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا".

(صحيح) - المشكاة ١٧٨٦ و ٢٩٤٧/ التحقيق الثاني.

٣١٢٨ - عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:

"لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ".

(صحيح) - الإرواء ٦/ ٣٠٦، وانظر ما قبله.

[قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بِشْرٍ].