صحيح سنن النسائي
أرسلني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده:
أن أضربَ عنقه - أو أقتله -.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٠٧ [إرواء الغليل ٢٣٥١].
٣١٢٤ - عن البراء قال: أصبت عمي، ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني: أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.
(صحيح) - المصدر نفسه.
(٥٩) باب تأويل قول الله ﷿ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
٣١٢٥ - عن أبي سعيد الخدري: أن نبي الله ﷺ بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا فقاتلوهم وظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين، فكان المسلمون تحرَّجوا من غِشْيانهن، فأنزل الله ﷿ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) أَيْ هذا لكم حلال، إذا انقضت عِدَّتهُنَّ.
(صحيح) - الترمذي ٣٢١٨: م.
(٦٠) باب الشغار
٣١٢٦ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشِّغَار.
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٨٣: ق [إرواء الغليل ١٨٩٥].
٣١٢٧ - عن عمران بن حصين: أن رسول الله ﷺ قال:
"لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا".
(صحيح) - المشكاة ١٧٨٦ و ٢٩٤٧/ التحقيق الثاني.
٣١٢٨ - عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:
"لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٣٠٦، وانظر ما قبله.
[قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بِشْرٍ].