صحيح سنن النسائي
٣١١٥ - عن عائشة قالت: جاءت سهلة، إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن سالمًا يدخل علينا، وقد عقل ما يعقل الرجال، وعلم ما يعلم الرجال، قال:
"أَرْضِعِيه تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذلِكَ".
فمكثت (١) حولًا، لا أحدث به! ولقيت القاسم، فقال: حدث به ولا تَهابُه.
(صحيح) - م ٤/ ١٦٨ - ١٦٩.
٣١١٦ - عن عائشة: أن سالمًا مولى أبي حذيفة، كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت بنت سهيل، إلى النبي ﷺ فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا، وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا؟ فقال النبي ﷺ:
"أَرْضِعِيه تَحْرُمِي عَلَيْهِ" فأرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
فرجعت إليه فقلت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حُذيفة.
(صحيح) - م ٤/ ١٦٨.
٣١١٧ - عن عروة قال: أَبَى سائرُ أزواج النبي ﷺ: أن يَدخُل عليهن بتلك الرَّضعة أحد من الناس - يريد رضاعة الكبير - وقلن لعائشة: والله ما نرى الذي أمر رسول الله ﷺ سهلة بنت سهيل، إلا رخصة في رضاعة سالم وحده، من رسول الله ﷺ، والله! لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة، ولا يَرانا.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٧٩٩: ق نحوه.
٣١١٨ - عن أم سَلمة زوج النبي ﷺ قالت: أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله ﷺ خاصة لسالم، فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا يرانا.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٥٤) باب الغِيَلة
٣١١٩ - عن عائشة: أن جُدامة بنت وهب، حدثتها: أن رسول الله ﷺ قال:
"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ".