صحيح سنن النسائي
٣٠٨٦ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٠٨٧ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال:
"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالتِهَا".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٧٤٧٤].
(٤٨) باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
٣٠٨٨ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٠٨٩ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ: أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها.
(صحيح) - ق.
٣٠٩٠ - عن جابر، عن النبي ﷺ قال:
"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٢٩٠: خ [صحيح الجامع ٧٤٧٤، الإرواء ١٨٨٢].
قال الشعبي: سمعت هذا من جابر.
٣٠٩١ - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ: أن تنكح المرأة على عمتها، وخالتها.
(صحيح) - خ، انظر ما قبله.
٣٠٩٢ - عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ: أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(٤٩) باب ما يحرم من الرضاع
٣٠٩٣ - عن عائشة: عن النبي ﷺ قال: