Skip to content

صحيح سنن النسائي (٤٩) باب ما يحرم من الرضاع

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٦٩٤

٣٠٨٦ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٠٨٧ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال:

"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالتِهَا".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٧٤٧٤].

(٤٨) باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها

٣٠٨٨ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٠٨٩ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ: أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها.

(صحيح) - ق.

٣٠٩٠ - عن جابر، عن النبي ﷺ قال:

"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".

(صحيح) - الإرواء ٦/ ٢٩٠: خ [صحيح الجامع ٧٤٧٤، الإرواء ١٨٨٢].

قال الشعبي: سمعت هذا من جابر.

٣٠٩١ - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ: أن تنكح المرأة على عمتها، وخالتها.

(صحيح) - خ، انظر ما قبله.

٣٠٩٢ - عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ: أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

(٤٩) باب ما يحرم من الرضاع

٣٠٩٣ - عن عائشة: عن النبي ﷺ قال: