Skip to content

صحيح سنن النسائي

Printed page: 2/ 689

Text

قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "إذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ". (صحيح) - ابن ماجه ١٨٧١: ق [إرواء الغليل ١٨٣٦]. (٣٤) باب إذن البكر ٣٠٦٤ - عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "اسْتَأمِرُوا النِّسَاء في أبْضَاعِهِنَّ" قيل: فإِن البكر تستحي، وتسكت، قال: "هُوَ إذْنُهَا". (صحيح) - الإرواء ١٨٣٧، صحيح أبي داود ١٨٢٦: ق نحوه. ٣٠٦٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتى تُسْتأمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبكْرُ حَتَى تُسْتَأذَن". قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "أَنْ تَسْكُتَ". (صحيح) - ق، مضى ٨٥ [٣٠٦٣]. (٣٥) باب الثيب يزوجها أبوها، وهي كارهة ٣٠٦٦ - عن خَنساء بنت خِذام، أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فَردَّ نِكَاحه. (صحيح) - ابن ماجه ١٨٧٣ [صحيح ابن ماجه ١/ ٣١٥ بسياق آخر أتم، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٨٣٠]. (٣٦) باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ٣٠٦٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِهَا، فَإنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإنْ أَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا". (حسن) - الإرواء ١٨٢٨ و ١٨٣٤. (٣٧) باب الرخصة في نكاح المحرم (٣٨) باب النهي عن نكاح المحرم ٣٠٦٨ - عن عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ". (صحيح) - م، مضى ٥/ ١٩٢ [ومختصر مسلم ٨١٤ وإرواء الغليل ١٠٣٧ و ١٨٨٨ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٧٨٠٩].

Reading tools

Cite this page

Shamela
«صحيح سنن النسائي» (٢/ ٦٨٩)
Short
ناصر الدين الألباني، صحيح سنن النسائي، ج ٢، ص ٦٨٩.
Full
ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠هـ). صحيح سنن النسائي. ٣٠٣هـ، ج ٢، ص ٦٨٩.

Go to a printed page