صحيح سنن النسائي
(١٧) باب إباحة النظر قبل التزويج
٣٠٣٣ - عن أبي هريرة، قال: خطب رجل امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله ﷺ:
"هَلْ نَظَرْتَ إلَيْهَا؟ " قال: لا! فأمره أن ينظر إليها.
(صحيح) - الصحيحة ٩٥: م.
٣٠٣٤ - عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ:
"أنَظَرْتَ إلَيْهَا" قلت: لا! قال: "فَانْظُرْ إلَيْهَا فَإنَّهُ أجْدَرُ أنْ يُؤدَمَ بَينَكُمَا".
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٦٦ [مشكاة المصابيح ٣١٠٧، والصحيحة ٩٦].
(١٨) باب التزويج في شوال
٣٠٣٥ - عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ في شوال، وأُدخلت عليه في شوال، -وكانت عائشة تُحب أن تدخل نساءها في شوال-. فأي نسائه كانت أحظى عنده مني.
(صحيح) - م ٤/ ١٤٢.
(١٩) باب الخطبة في النكاح
٣٠٣٦ - عن فاطمة بنت قيس، وكانت من المهاجرات الأول. قالت: خطبني عبد الرحمن بن عوف، في نفر من أصحاب محمد ﷺ وخطبنى رسول الله ﷺ على مولاه أسامة بن زيد، وقد كنت حُدثت أن رسول الله ﷺ قال:
"مَنْ أحَبَّنِي فليُحِبَّ أسَامَةَ" فلما كلمني رسول الله ﷺ قلت: أمري بيدك فانكحني من شئت. فقال:
"انْطَلِقِي إلى أمِّ شَرِيك" وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ﷿، ينزل عليها الضِّيفان، فقلت: سأفعل قال:
"لا تَفْعَلِي، فَإن أمَّ شَرِيكٍ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإني أكْرَهُ أن يَسْقُطَ عَنكِ خِمارُكِ، أوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فيَرَى القَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تكْرَهِينَ، وَلكِنِ انْتَقِلي إلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْد الله بنِ عَمْرو بنِ أمِّ مَكْتُوم، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَني فِهْرٍ".
فانتقلتُ إليه -مختصر-.
(صحيح) - م ٨/ ٢٠٣.