Skip to content

صحيح سنن النسائي (١٥١) باب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٦٠١

"اغْسِلُوُه بمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكفِّنُوُه في ثَوْبَيْنِ" ثم قال "على إثره خَارجًا رأسه"، قال: "وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلبِّيًا".

قال شعبة: فسألته بعد عشر سنين، فجاء بالحديث كما كان يجيء به، إلا أنه قال:

"وَلا تُخَمِّروا وَجْهَهُ وَرَأسَهُ".

(صحيح) - المصدر نفسه: ق، وليس عند (خ) ذكر الوجه.

(٩٩) باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات

٢٦٧٣ - عن ابن عباس قال: بينا رجل واقف بعرفة، مع رسول اللّه ﷺ إذ وقع من راحلته، فأقعصه - أو قال: فأقعصته -. فقال رسول اللّه ﷺ:

"اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوُه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأسه، فَإِنَّ اللّه ﷿ يَبْعَثهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله [إرواء الغليل ١٠١٦].

٢٦٧٤ - عن ابن عباس قال: وَقَصَتْ رجلًا محرمًا ناقَتُه فقتلته، فأُتي رسول اللّه ﷺ فقال:

"إِغْسِلُوُه وَكَفِّنُوهُ، وَلا تُغَطُّوا رَأسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوُه طِيبًا، فَإنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(١٠٠) باب النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه، إذا مات

٢٦٧٥ - عن ابن عباس: أن رجلًا كان حاجًا مع رسول اللّه ﷺ وأنَّه لَفَظَهُ بعيره، فمات. فقال رسول اللّه ﷺ:

"يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ في ثَوْبَيْنِ وَلا يُغَطَّى رَأسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

(١٥١) باب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات

٢٦٧٦ - عن ابن عباس قال: أقبل رجل حرامًا مع رسول اللّه ﷺ فخر من فوق بعيره، فوقص وقصًا فمات. فقال رسول اللّه ﷺ:

"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَألْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ، فَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ يُلَبِّي".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.