Skip to content

صحيح سنن النسائي (٣١) باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٥٦٦

إذ أُنزل عَليه الوحْي، فجعل النبي ﷺ يَغط لذلك فَسُرِّي عنه، فقال:

"أَينَ الرَّجُلُ الَّذي سَألَني آنفًا؟ ".

فأُتي بالرجل، فقال:

"أمَّا الجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا، وأمَّا الطِّيْبُ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا".

قال أبو عبد الرحمن: (ثم أحدث إحرامًا)، ما أعلمُ أحدًا قاله غير نُوح بن حَبيب، ولا أحسبه محفوظًا، والله ﷾ أعلم.

(صحيح) دون قوله "ثم أحدث إحرامًا" فإنه شاذ - صحيح أبي داود ١٥٩٧، والمحفوظ دونها كما قال المؤلف، وسيأتي ١٤٢ - ١٤٣ [٢٥٤٠] (١).

(٣٠) باب النهي عن لبس القميص للمحرم

٢٤٩٩ - عن عبد الله بن عمر، أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ:

"لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلا الوَرْسُ".

(صحيح): ق - مضى ١٢٩ [٢٤٩٧].

(٣١) باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام

٢٥٠٠ - عن ابن عمر أن رجلًا قال: يا رسول الله: ما نلبس من الثياب؟ إذا أحرمنا قال:

"لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ".

[قال أبو عبد الرحمن]: وقال عمرو (٢) مرة أخرى: -"القمص"-.

ولا العمائم، ولا السَّراويلات، ولا الخُفين، إلا أن لا يكون لأحدكم نَعلان، فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبًا مَسَّه وَرسٌ، ولا زَعفران".

(صحيح): ق - انظر ما قبله.