Skip to content

صحيح سنن النسائي (٨) باب الحج عن الميت الذي لم يحج

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٥٥٨

(٥) باب فضل العمرة

٢٤٦٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

"الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ".

(صحيح) - ق، مضى ١١٢ - ١١٣ [٢٤٦٠].

(٦) باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة

٢٤٦٧ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:

"تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيد".

(صحيح) - الصحيحة ١٢٠٠ [صحيح الجامع الصغير ٢٩٠٠ ونحوه عن عمر ٢٨٩٩].

٢٤٦٨ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:

"تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ والعُمْرَةِ فَإِنَّهُما يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَديدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ ولَيْسَ لِلْحَجِّ المَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الجَنَّةِ.

(حسن صحيح) - المصدر نفسه، المشكاة ٢٥٢٤، التعليق الرغيب ٢/ ١١٧ - ١١٨.

(٧) باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج

٢٤٦٩ - عن ابن عباس: أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت فأتى أخوها النبي ﷺ فسأله عن ذلك فقال:

"أَرأَيتَ لَو كانَ عَلى أخْتِكَ دَيْنٌ، أكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ:

"فَاقْضُوا اللهَ، فَهُوَ أحَقُّ بالْوَفَاء".

(صحيح) - الإرواء ٩٩٣: خ.

(٨) باب الحج عن الميت الذي لم يحج

٢٤٧٠ - عن ابن عباس قال: أمَرَت امرأة سِنَان بن سَلَمة الجَهني (١) أن يَسأل رسول الله ﷺ: أن أمَّها ماتت، ولم تحج، أفيجزئ عن أمِّها، أن تحج عنها؟ قال: