Skip to content

صحيح سنن النسائي (٦٢) باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٤٩٠

يعيب الصائم على المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم.

(صحيح): م ٣/ ١٤٢ - ١٤٣.

٢١٧٦ - عن أبي سعيد قال: كنا نسافر مع النبي ﷺ، فمنا الصائم، ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم.

(صحيح): م.

٢١٧٧ - عن جابر قال: سافرنا مع رسول الله ﷺ، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا.

(صحيح): م ٣/ ١٤٣.

٢١٧٨ - عن أبي سعيد، وجابر بن عبد الله: أنهما سافرا مع رسول الله ﷺ، فيصوم الصائم، ويفطر المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.

(صحيح): م.

(٦٠) باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضًا، ويفطر بعضًا

٢١٧٩ - عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ﷺ عام الفتح صائمًا في رمضان، حتى إذا كان بالكَدِيد أفطر.

(صحيح): خ ١٩٤٤ م ٣/ ١٤٠ - ١٤١.

(٦١) باب الرخصة في الإفطار، لمن حضر شهر رمضان فصام، ثم سافر

٢١٨٠ - عن ابن عباس قال: سافر رسول الله ﷺ، فصام حتى بلغ عُسفَان، ثم دعا بإِناء، فشرب نهارًا، ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة، فافتتح مكة في رمضان.

قال ابن عباس: فصام رسول الله ﷺ في السفر، وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.

(صحيح): ق- مضى ١٨٤ [٢١٥٩].

(٦٢) باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع

٢١٨١ - عن أنس بن مالك -رجل منهم (١) -: أنه أتى النبي ﷺ بالمدينة، وهو يتغدى، فقال له النبي ﷺ: