Skip to content

صحيح سنن النسائي (٦٥) باب الصلاة على من يحيف في وصيته

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٤٢١

"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤلاءِ" وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُصل عليهم، ولم يُغَسَّلوا.

(صحيح) - ابن ماجه ١٥١٤: خ.

(٦٣) باب ترك الصلاة على المرجوم

١٨٤٨ - عن جابر بن عبد الله: أن رجلًا من أسْلَم، جاء إلى النبيّ ﷺ، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي ﷺ:

"أَبِكَ جُنُون" قال: لا! قال: "أُحْصِنْتَ" قال: نعم، فأمر به النبيّ ﷺ، فَرُجم، فلما أذلقَتهُ الحجارة، فَرَّ فأُدرك فَرُجم فمات، فقال له النبي ﷺ: خَيْرًا، ولم يُصل عليه.

(صحيح) - الترمذي ١٤٦٦: ق.

(٦٤) باب الصلاة على المرجوم

١٨٤٩ - عن عمران بن حصين: أن امرأة من جُهَينة، أتت رسول الله ﷺ، فقالت: إني زَنيت، وهي حُبلى، فدفعها إلى وليها، فقال:

"أَحْسِنْ إلَيْهَا، فَإذَا وَضَعَتْ فَائتِنِي بِهَا" فلما وضعت جاء بها، فأمر بها فشُكت (١) عليها ثيابها، ثم رجمها، ثم صلَّى عليها.

فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال:

"لَقَدْ تَابَتْ توْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهلِ المَدِينَةِ لَوَسعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أن جَادَتْ بِنَفْسِهَا لله ﷿ ".

(صحيح) - الأحكام ٨٣: م.

(٦٥) باب الصلاة على من يحيف في وصيته

١٨٥٠ - عن عمران بن حصين، أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له، عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيّ ﷺ، فغضب من ذلك، وقال:

"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أصَلِّيَ عَلَيْهِ".

ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة.

(صحيح) - الأحكام ٨: م.