Skip to content

صحيح سنن النسائي (٥٣) باب الأمر باتباع الجنائز

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٤١٧

صاحبها خيرًا، فقال عمر: "وجبت" ثم مر بالثالث، فأثني على صاحبها شرًا، فقال عمر: "وجبت" فقلت:

وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله ﷺ: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ، قَالُوا خَيْرًا، أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ" قلنا: أو ثلاثة؟ قال: "أَوْ ثَلَاثَة" قلنا: أو اثنان، قال: "أَوَ اثْنَانِ".

(صحيح) - الترمذي ١٠٧١: ج.

(٥١) باب النهي عن ذكر الهلكى إلا بخير

١٨٢٧ - عن عائشة قالت: ذُكِرَ عند النبيّ ﷺ هَالك بِسُوء، فقال:

"لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إلَّا بِخَيْرٍ".

(صحيح) - الروض النضير ١/ ٤٣٧ [صحيح الجامع ٧٢٧١].

(٥٢) باب النهي عن سب الأموات

١٨٢٨ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:

"لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إلَى مَا قَدَّمُوا".

(صحيح) - التعليق الرغيب ٤/ ١٧٥ [صحيح الجامع الصغير ٧٣١١].

١٨٢٩ - عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ:-

"يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاثَةٌ، أهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ. فَيَرْجعُ اثْنَانِ، أَهْلُهُ، وَمَالُهُ. وَيَبْقَى وَاحدٌ عَمَلُهُ".

(صحيح) - ق [مختصر مسلم ٢٠٨٦ المشكاة ٥١٦٧].

١٨٣٠ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

"لِلْمُؤمِنِ عَلَى المُؤمِنِ ستُّ خِصَالٍ، يَعُودُهُ إذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ، إذَا مَاتَ، وَيُجيبُهُ إذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إذَا غَابَ، أَوْ شَهِدَ".

(صحيح) - الترمذي ٢٨٩٣، م نحوه.

(٥٣) باب الأمر باتباع الجنائز

١٨٣١ - عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ، بسبع، ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، واتباع الجنائز.