Skip to content

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ١/ ٢٥٤

(١٠٤) باب نوع آخر من التشهد

(١٠٥) باب التخفيف في التشهد الأول

١١٢٥ - عن عبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله ﷺ في الركعتين … " (١).

(١٠٦) باب ترك التشهد الأول

١١٢٦ - عن ابن بحينة، أن النبي ﷺ صلى، فقام في الشفع الذي كان يريد أن يجلس فيه، فمضى في صلاته، حتى إذا كان في آخر صلاته، سجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم.

(صحيح) - ابن ماجه ١٢٠٦ و ١٢٠٧: ق.

١١٢٧ - عن ابن بحينة، أن النبي ﷺ صلى، فقام في الركعتين، فسبحوا، فمضى.

فلما فرغ من صلاته، سجد سجدتين، ثم سلم.

(صحيح) - انظر ما قبله.