صحيح سنن النسائي
Printed page ١/ ٢٥٤
(١٠٤) باب نوع آخر من التشهد
(١٠٥) باب التخفيف في التشهد الأول
١١٢٥ - عن عبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله ﷺ في الركعتين … " (١).
(١٠٦) باب ترك التشهد الأول
١١٢٦ - عن ابن بحينة، أن النبي ﷺ صلى، فقام في الشفع الذي كان يريد أن يجلس فيه، فمضى في صلاته، حتى إذا كان في آخر صلاته، سجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم.
(صحيح) - ابن ماجه ١٢٠٦ و ١٢٠٧: ق.
١١٢٧ - عن ابن بحينة، أن النبي ﷺ صلى، فقام في الركعتين، فسبحوا، فمضى.
فلما فرغ من صلاته، سجد سجدتين، ثم سلم.
(صحيح) - انظر ما قبله.