Skip to content

صحيح سنن النسائي (٣٣) باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ١/ ١٢٢

٥٤٣ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال:

"مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ".

(صحيح) - ابن ماجة ١٢٢٣ [الأجوبة النافعة ٤١ إرواء الغليل ٦٢٢].

٥٤٤ - عن سالم: أن رسول اللَّه ﷺ، قال:

"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكهَا، إِلَّا أنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ".

(صحيح) - بما قبله.

(٣١) باب الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها

٥٤٥ - عن عبد اللَّه الصُنَابحي: أن رسول اللَّه ﷺ، قال:

"الشَّمْسُ تَطْلعٌ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوب قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا".

ونهى رسول اللَّه ﷺ عن الصلاة، في تلك الساعات.

(صحيح) - إلا قوله: "فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها" - الإرواء ٢/ ٤٣٦.

٥٤٦ - عن عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول اللَّه ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتَّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتَّى تميل، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتَّى تغرب.

(صحيح) - ابن ماجة ١٥١٩ [أحكام الجنائز ١٣٠ إرواء الغليل ٤٨٠].

(٣٢) باب النهي عن الصَّلاة بعد الصبح

٥٤٧ - عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ، نهى عن الصلاة بعد العصر، حتَّى تغرب الشمس؛ وعن الصلاة بعد الصبح، حتَّى تطلع الشمس.

(صحيح) - ابن ماجة ١٢٤٨: ق.

٥٤٨ - عن ابن عباس، قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي ﷺ، منهم عمر، - وكان من أحبهم إليَّ -: أن رسول اللَّه ﷺ، نهى عن الصلاة بعد الفجر، حتَّى تطلع الشمس؛ وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.

(صحيح) - ابن ماجة ١٢٥٠: ق.

(٣٣) باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس

٥٤٩ - عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: