Skip to content

صحيح سنن النسائي (٢٣) باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ١/ ١٠٦

وَيَجْتَمِعُ مَلائكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَار فِي صَلاةِ الفَجْرِ، واقْرَأوا إنْ شِئتُمْ ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (١) ".

(صحيح) - ابن ماجة ٧٨٧: ق.

٤٧٣ - عن عمارة بن رويبة، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:

"لا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صلّى قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ، وَقَبْلَ أنْ تَغْرُبَ".

(صحيح) - م، مضى ٢٣٥.

(٢٢) باب فرض القبلة

٤٧٤ - عن البراء، قال: صلينا مع النبي ﷺ نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا - شكَّ سفيان (٢) - وصرف إلى القِبلة.

(صحيح) - صفة الصلاة، الإرواء ٤٩٠: ق.

٤٧٥ - عن البراء بن عازب، قال: قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة، فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا، ثم أنه وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي ﷺ، على قوم من الأنصار، فقال: أشهد أن رسول اللَّه ﷺ قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا إلى الكعبة.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٢٣) باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة

٤٧٦ - عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ، يسبح على الراحلة، قِبَلَ أي وجه تتوجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

(صحيح) - صفة الصلاة، صحيح أبي داود ١١٠٩: ق.

٤٧٧ - عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ، يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، وفيه أنزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٣).

(صحيح) - صفة الصلاة: م.

٤٧٨ - عن ابن عمر، قال: كان رسول اللَّه ﷺ، يصلي على راحلته في السفر، حيثما توجهت به.