صحيح سنن النسائي
(٤٨) باب ما جاء في كتاب القصاص (من المجتبى) (١) مما ليس في السنن تأويل قول الله ﷿ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾
٤٥١٩ - عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى: أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٣) قال: نزلت في أهل الشرك.
(صحيح): خ - مضى ٧/ ٨٦. [٣٧٣٧].
٤٥٢٠ - عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال: نزلت في آخر ما أنزلت وما نسخها شيء.
(صحيح): خ - مضى ٧/ ٨٥. [٣٧٣٥].
٤٥٢١ - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة، قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ قال:
هذه آية مكية نسختها آية مدنية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾.
(صحيح): خ - مضى ٧/ ٨٦.
٤٥٢٢ - عن سالم بن أبي الجعد: أن ابن عباس، سُئل عمن قتل مؤمنًا متعمدًا، ثم تاب وآمن وعمل صالحًا، ثم اهتدى؟
فقال ابن عباس: وأنى له التوبة، سمعت نبيكم ﷺ يقول:
"يَجيء مُتَعَلِّقًا بالقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، يَقُولُ سَلْ هذَا فيمَ قَتَلني". ثم قال: والله لقد أنزلها وما نسخها.
(صحيح) - مضى ٧/ ٨٥. [٣٧٣].