Skip to content

صحيح سنن النسائي (٣٩، ٤٠) باب دية جنين المرأة

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ٩٩٦

٤٤٧٥ - عن ابن عباس: أن مكاتبًا قُتِلَ على عهد رسول الله ﷺ، فأمر أن يُودى ما أدى دية الحر، ومالًا دية الملوك.

(صحيح) - انظر ما قبله.

(٣٩، ٤٠) باب دية جنين المرأة

٤٤٧٦ - عن بريدة: أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت، فجعل رسول الله ﷺ في ولدها خمسين شاة، ونهى يومئذ عن الخذف.

(صحيح الإسناد).

٤٤٧٧ - عن عبد الله بن مُغَفَّل: أنه رأى رجلًا يخذف، فقال: لا تخذف، فإِن نبي الله ﷺ كان ينهى عن الخذف، أو يكره الخذف.

(صحيح) - الروض النضير ٦٥٥: ق.

٤٤٧٨ - عن طاووس: أن عمر استشار الناس في الجنين؟ فقال حمل بن مالك: قضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة. قال طاووس: إن الفرس غرة.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٤١.

٤٤٧٩ - عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا، بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العَقل على عصبتها.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٣٩: ق [إرواء الغليل ٢٢٠٥ - نحوه -].

٤٤٨٠ - عن أبي هريرة أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وذكر كلمة معناها فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ، أن دية جنينها غرة عبد، أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورَّثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرِّم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل.

فقال رسول الله ﷺ:

"إنَّمَا هذَا مِنْ إخْوَانِ الكُهَّانِ" مِن أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذي سَجَعَ.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.