Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٤٠١

٣- وبقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ١

قال السرخسي في وجه الدلالة: "والمرتد هالك، لأنه ارتكب جريمة استحق بها قتل نفسه فيكون هالكا"٢

ب- دليلهم من السنة:

بما روي عن أبي الأسود الدؤلي٣ قال: أُتي معاذ بن جبل ﵁ في رجل قد مات على غير الإسلام وترك ابنه مسلما فورثه منه معاذ وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الإسلام يزيد ولاينقص" ٤

ج- دليلهم من المأثور:

١- بما روي عن علي ﵁ أنه أتي بمستور العجلي، وقد ارتد، فعرض عليه الإسلام، فأبى فقتله، وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين.٥