اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية
Printed page ٢/ ٤٠٢
٢- وبما روي القاسم بن محمد، أن ابن مسعود ﵁ قال: "ميراثه لورثته من المسلمين"١
٣- وبما روي عن زيد بن ثابت ﵁ قال: بعثني أبو بكر ﵁ عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم من المسلمين.٢
فهذه الآثار المروية عن بعض الصحابة ﵃ تدل على أن ورثة المرتد من المسلمين هم أحق الناس بتركته٣
د - دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن قرابة المرتد من المسلمين أولى بماله، لأنهم يدلونه بسببين: بالإسلام والقرابة، أما المسلمون من غير قرابته، فيدلون بسبب واحد، وذو السببين قدم في الاستحقاق على ذي سبب واحد، فكان الصرف إليهم أولى.٤
الوجه الثاني: أن المرتد- لما لم يرثه أقرباؤه المشركون- وجب أن يرثه أقرباؤه