Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٤٠٢

٢- وبما روي القاسم بن محمد، أن ابن مسعود ﵁ قال: "ميراثه لورثته من المسلمين"١

٣- وبما روي عن زيد بن ثابت ﵁ قال: بعثني أبو بكر ﵁ عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم من المسلمين.٢

فهذه الآثار المروية عن بعض الصحابة ﵃ تدل على أن ورثة المرتد من المسلمين هم أحق الناس بتركته٣

د - دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن قرابة المرتد من المسلمين أولى بماله، لأنهم يدلونه بسببين: بالإسلام والقرابة، أما المسلمون من غير قرابته، فيدلون بسبب واحد، وذو السببين قدم في الاستحقاق على ذي سبب واحد، فكان الصرف إليهم أولى.٤

الوجه الثاني: أن المرتد- لما لم يرثه أقرباؤه المشركون- وجب أن يرثه أقرباؤه