Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٣٩٧

المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد

وفيه فرعان:

الفرع الأول: ميراث المرتد في دار الإسلام اتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدا بحال.١

أما مال المرتد في دار الإسلام فله حالتان:

الحالة الأولى: فيما إذا ارتد وبقي في دار الإسلام، فإن أمواله توقف، فإن أسلم دفعت إليه بالإتفاق.٢

الحالة الثانية: فيما إذا مات أو قتل على ردته، فهل يورث أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: المرتد إذا قتل أو مات على ردته وترك مالا ورثه عنه ورثته من المسلمين دون الكفار.