اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية
Printed page ٢/ ٣٩٨
وهو مروي عن أبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت في رواية ﵃ أجمعين والحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي وجابر بن زيد، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان، والحكم بن عتيبة، والأوزاعي، والثوري، والشعبي، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهوية.١
وهو قول فقهاء الحنفية والحنابلة في رواية، إلا أن الإمام أبا حنيفة قال: "ما اكتسبه في حال الردة فهو فيء"٢
القول الثاني: إذا مات المرتد أو قتل على ردته، وترك مالا لا يرثه ورثته المسلمون ولا الكفار، وماله يكون فيئا في بيت مال المسلمين.
وهو مروي عن عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت في الرواية الأخرى ﵃ وابن أبي ليلي، وربيعة، وأبي ثور.٣