طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني
Printed page ٢/ ٧٢٣
حربي في دار الحرب وسلمه إليه ملكه المشتري، وقال بكر بن محمد: لا يباح للمشتري شراؤه فإذا اشتراه (١) جاز.
قال محمد بن أحمد: لا يملكه في دار الإسلام، ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب، وأخرجه إلى دار الإسلام، وذكر الفضل عن نصر، عن الحسن، عن أبي حنيفة (رض الله عنه): أن الحربي إذا باع ابنه من مسلم في دار الحرب يجوز (٢).
أبو الهيثم
ذكره في (المبسوط) (٤) قال (٥): ابتعت كاذيا (٦) من السفن، فحملت خوابي (٧) منها حمالا (٨) فانكسرت الخابية؛ فخاصمته إلى شريح فقال الحمال: زحمني الناس في السوق فانكسرت فقال شريح: إنما استأجرك لتبلغها أهله فضمنه إياها.