Skip to content

طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني ٣١٦ - عبد الحميد بن عبد العزيز

طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني

الملا على القاري

Printed page ٢/ ٤٧١

وأفتى للمعتضد (١) برد أموال ذوي الأرحام من بيت المال محتجا بإجماع الصحابة على ذلك غير زيد بن ثابت فأمر المعتضد بردها.

وفي طبقات (٢) مجد الدين فيروزآبادي قال أبو الحسين: وبالغ أبو خازم في شدته في الحكم أن المعتضد وجه إليه بظريف المخلدي (٣)، وقال له: أن لي على الصيفي بيع كان للمعتضد، ولغيره مالا، وقد بلغني أن غرماءه أثبتوا عندك، وقد قسطت لهم من ماله؛ فاجعلنا كأحدهم، فقال له أبو خازم قل لأمير المؤمنين أطال الله تعالى بقاءه: إني ذاكر وقت ما قلدني قد أخرج الأمر من عنقه، وجعله في عنقي، ولا يجوز لي أن أحكم في مال رجل لمدع إلا ببينه، فرجع إليه ظريف، فأخبره فقال له: قل فلان وفلان يشهدان، يعني رجلين جليلين كانا في ذلك الوقت، فقال: يشهدان عندي، فأسأل عنهما فأن زكيا قبلت شهادتهما، وإلا أمضيت ما ثبت عندي، فامتنع أولئك عن الشهادة فزعا فلم يدفع إلى المعتضد شيئا.