/٢٣ - أ/في «شرح مختصر الطحاوي»: وسئل أبو القاسم أحمد بن محمد بن حمزة: عن حوض عشرين في عشرين قل ماؤه حتى صار أربعا في أربع، فوقعت فيه نجاسة ثم دخل الماء حتى امتلأ الحوض ولم يخرج شيء، هل يجوز الوضوء في هذا الحوض؟ قال: لا يجوز لأنه كلما دخل الماء صار نجسا.
٦٩. أحمد (٢) بن محمد بن داود أبي الفهم القحطاني التنوخي.
تفقه على أبي الحسن الكرخي، وقرأ"أدب القاضي"عليه، وعلفه عنه ببغداد، وكان من أصحاب الحديث حافظا للقرآن العزيز.
٧٠. أحمد (٣) بن محمد بن سلامة الأزدي (٤)، المصري أبو جعفر الطحاوي