طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني
Printed page ١/ ١٧٣
فيما ذكره من المخارج على البداهة ما يجوز من الحيل وما لا يجوز
فإن قلت (١): تعليم الحيل مذموم حتى قالوا: إن المفتي الذي يعلم الناس الحيل هو الماجن الذي يستحق الحجر (عليه) (٢) في جميع المذاهب [قلت] (٣): الحق فيه التفصيل، قال تعالى: ﴿كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ﴾ (٤) الآية، وقال ﷿ لأيوب: ﴿﴾
﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ﴾ (٥) وكان [أيوب ﵇] (٦) حلف أن يجلد زوجته رحمة مئة جلدة. فعلمه الله تعالى المخرج، وقد صح أنه ﵇ قال:
(خذوا عثكالا (٧) فيه مئة شمراخ فاضربوه به» (٨) حين أتى بناقص الخلق وقد زنى، وقد صح أنه ﵇ قال لعامل خيبر: «أوكل تمر خيبر هكذا؟» (٩) قال: لا بعت منه صاعين بصاع قال ﷺ: «إنه عين الربا هلا بعت