Skip to content

منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب المقام الرابع ما عاناه المسلمون في سبيل نشر دعوتهم الحكمة في مشروعية الجزية في الإسلام

منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب

عبد العزيز بن حمد آل معمر

Printed page ٢/ ٦٢٨

فاختلف العلماء ههنا، فقيل: لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم، اقتداء بأخذه وتركه. وقيل: بل تؤخذ - أيضا - من عبدة الأصنام من العجم دون العرب.

والأول قول الشافعي وأحمد في رواية عنه.

والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في روايته الأخرى.

وعلى القول الأول فإنما أخذها النبي ﷺ من المجوس، لأن لهم شبهة كتاب، لما ورد في بعض الأحاديث أنه كان لهم كتاب ثم رفع.

وجاء عنه ﷺ أنه قال في المجوس: " «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ".