Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت أبي النور [إذا بويع لخليفتين].

جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٤٩

[شارب الخمر].

• ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. وقد ورد الأمر به عن النبي ﷺ من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، ﵁، وغيره. وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبي ﷺ أتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله (١).

• وفي صحيح البخاري: أن رجلًا كان يؤتى به النبي ﷺ في الخمر فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي ﷺ: "لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله".

ولم يقتله بذلك (٢).

[السارق]

وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة (٣)، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه.

* * *

[إذا بُويع لخليفتين].

• ومنها ما روي عنه ﷺ أنه قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما" (٤).

خرجه مسلم من حديث أبي سعيد.

وقد ضعَّف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها (٥).

* * *

• ومنها: قوله ﷺ: "من أتاكُمْ وأمُرُكم جَميعٌ على رجُل وحد فأراد أن يشُقَّ عصاكُم، أو يفرِّقَ جماعَتكم؛ فاقتلوه" (٦).