جامع العلوم والحكم - ت أبي النور
[شارب الخمر].
• ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. وقد ورد الأمر به عن النبي ﷺ من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، ﵁، وغيره. وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبي ﷺ أتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله (١).
• وفي صحيح البخاري: أن رجلًا كان يؤتى به النبي ﷺ في الخمر فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي ﷺ: "لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله".
ولم يقتله بذلك (٢).
[السارق]
وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة (٣)، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه.
* * *
[إذا بُويع لخليفتين].
• ومنها ما روي عنه ﷺ أنه قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما" (٤).
خرجه مسلم من حديث أبي سعيد.
وقد ضعَّف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها (٥).
* * *
• ومنها: قوله ﷺ: "من أتاكُمْ وأمُرُكم جَميعٌ على رجُل وحد فأراد أن يشُقَّ عصاكُم، أو يفرِّقَ جماعَتكم؛ فاقتلوه" (٦).