جامع العلوم والحكم - ت أبي النور
Printed page ١/ ٣٤٨
[حكم من تزوج بامرأة أبيه].
وروي أن النبي ﷺ قتل من تزوج بامرأة أبيه (١).
وأخذ بذلك طائفة من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقًا محصنًا كان أو غير محصن.
* * *
[حكم الساحر].
ومنها الساحر.
• وفي الترمذي من حديث جندُب مرفوعًا: "حدُّ الساحر ضربة بالسَّيفِ" (٢).
وذكر أَن الصحيح وقفه على جندَب.
وهو مذهب جماعة من العلماء منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق. ولكن هؤلاء يقولون إنه: يكْفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتدين.
[حكم من وقع على بهيمة]:
ومنها قتل من وقع على بهيمة (٣).
وقد ورد في حديث مرفوع (٤) وقال به طائفة من العلماء.
* * *
[تارك الصلاة].
ومنها: من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم: إنه ليس بكافر.
وقد سبق ذكر ذلك مستوفى.
* * *