Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت أبي النور [اللواط موجب للحد].

جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٤٧

فُعِل به ما في الآية، ومن حارب من غير ردة أُقِيمتْ عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة.

وهذا رواية عن أحمد ﵀ لكنها غير مشهورة عنه.

وكذا قالت طائفة من السلف: إن آية المحاربة تختص بالمرتدين: منهم أبو قلابة وغيره.

وبكل حال فحديث عائشة ﵂ ألفاظه مختلفة، وقد روي عنها مرفوعًا، وروي عنها موقوفًا.

وحديث ابن مسعود ﵁ لفظه لا اختلاف فيه، وهو ثابت متفق على صحته.

* * *

[اللواط موجب للحد].

ولكن يقال على هذا: إنه قد ورد قتل المسلم بغير هذه الخصال الثلاث (١). فمنها في اللواط وقد جاء من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال:

"اقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به" (٢).

* * *

وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد وقالوا: إنه موجب للقتل بكل حال محصنًا كان أو غير محصن، وقد روي عن عثمان أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة، وزاد: "ورجل عمل عمل قوم لوط (٣) ".

ومنها: من أتى ذات محرم. وقد روي الأمر بقتله (٤).