جامع العلوم والحكم - ت أبي النور
الحديث الرابع عشر
عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ:
"لا يَحِل دَم امْرِئ مُسْلم إلا بِإِحْدى ثَلاث: الثَّيِّبُ الزَّانِى، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّاركُ لِديِنه الْمُفارِقُ للِجَمَاعَةِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.
* * *
[تخريج الحديث].
• هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود (١).
وفي رواية لمسلم: "التارك للإسلام" بدل قوله: التارك لدينه (٢).
وفي هذا المعنى أحاديث متعددة.
• فخرج مسلم من حديث عائشة ﵂، عن النبي ﷺ مثل حديث ابن مسعود (٣).
وخرج الترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث عثمان عن النبي ﷺ قال: "لا يحِلُّ دَم امرِئ مُسلم إلا بإحدى ثَلاث: رَجُلٌ كَفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفْسًا بغير نفْس" (٤).
• وفي رواية للنسائي:
رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدًا فعليه القوَدُ، أو ارتد بعد إسلامه