Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت أبي النور [ولا بين حر وعبد والآراء في ذلك].

جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٤١

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (٢).

[لا قصاص بين والد وولده].

ويستثنى من عموم قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ صور منها:

أن يقتل الوالد ولده. الجمهور على أنه لا يقتل به؛ وصح ذلك عن عمر ﵁، وروي عن النبي ﷺ من وجوه متعددة (٣) وقد تُكُلِّم في أسانيدها.

[شروط ذلك].

وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدًا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل.

وقال الْبَتِّي (٤) يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات.

* * *

[ولا بين حر وعبد والآراء في ذلك].

ومنها: أن يقتل الحر عبدًا. فالأكثرون على أنه لا يقتل به وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال.

وقيل: يقتل بعبد غيره دون عبده وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.