الزوجة
زوجة المتوفّى التي كان عقد نكاحها قائمًا عند وفاته، وإن تعدّدت الزوجات إلى أربع اشتركن في نصيب الزوجة الواحدة.
نصيبه
كل صفٍّ أسرةٌ حسبها المحرّك في المذاهب الأربعة؛ والنصيب هو نصيب الزوجة مجتمعين.
| الأسرة | الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي |
|---|---|---|---|---|
| منفردًا | 1 فرض مع الردّ | تحتاج إلى مراجعة عالم | تحتاج إلى مراجعة عالم | تحتاج إلى مراجعة عالم |
| مع الابن | 1/8 فرض | |||
| مع الأب | 1/4 فرض | |||
| مع الأم والأخت الشقيقة × 2 والأخ لأمٍّ × 2 | 3/17 فرض | |||
| مع البنت × 2 والأب والأم | 1/9 فرض | |||
| مع بنت البنت | 1/4 فرض | تحتاج إلى مراجعة عالم | 1/4 فرض | 1/4 فرض |
| مع الزوج | تحتاج إلى مراجعة عالم | تحتاج إلى مراجعة عالم | تحتاج إلى مراجعة عالم | تحتاج إلى مراجعة عالم |
- منفردًا — المالكي والشافعي والحنبلي: تحتاج إلى مراجعة عالم
- مع بنت البنت — المالكي: تحتاج إلى مراجعة عالم
- مع الزوج — الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي: تحتاج إلى مراجعة عالم
من يحجبه
لا يحجب أحدٌ الزوجة حجبَ حرمان؛ وإنما ينقص غيرُه نصيبَه.
من يحجبهم
لا يحجب الزوجة وحده أحدًا من الورثة.
أين تختلف المذاهب
في كل الحالات أعلاه تعطي المذاهب الأربعة الزوجة النصيبَ نفسه.
الآية
نصيب الزوجة ثابتٌ في سورة النساء، الآية 12.
اقرأ الآية ٤:12 في قارئ القرآنأمثلة محلولة
| الوارث | الحنفي |
|---|---|
| الزوجة | 3/17 |
| الأم | 2/17 |
| الأخت الشقيقة × 2 | 8/17 |
| الأخ لأمٍّ × 2 | 4/17 |
أسئلة
- كم يرث الزوجة؟
- يتوقف على من معه من الورثة. محسوبًا في المذاهب الأربعة: مع الابن: 1/8; مع الأب: 1/4; مع الأم والأخت الشقيقة × 2 والأخ لأمٍّ × 2: 3/17; مع البنت × 2 والأب والأم: 1/9; مع بنت البنت: 1/4 (المالكي: تحتاج إلى مراجعة عالم).
- هل يمكن أن يحجب أحدُ الورثة الزوجة حجبَ حرمان؟
- لا. يرث الزوجة دائمًا شيئًا؛ وإنما ينقص غيرُه نصيبَه.
- مَن الذين يحجبهم الزوجة؟
- لا أحد: الزوجة وحده لا يحجب أحدًا من الورثة.
- هل تتفق المذاهب الأربعة على نصيب الزوجة؟
- نعم. في كل الحالات المحسوبة هنا يعطي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي النصيبَ نفسه.