İçeriğe geç

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Basılı sayfa ٣/ ٩٦٠

روي قولنا عن القاسم بن محمد (١)، وسليمان بن يسار وصح عن ابن عمر وجابر: (ما من مسلم إلا عليه حجة وعمرة) (٢) ولم يخصا عبدا من غيره، وقد صح عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله، وابن عمر وابن عباس، وزيد بن ثابت أن العمرة فريضة كالحج (٣).

وروي أيضًا عن عمر بن الخطاب، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد (٤). (٥) وسعيد بن جبير (٦)، والشعبي، ومسروق (٧)، والحكم