İçeriğe geç

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Basılı sayfa ٣/ ٩١٠

عمن أخبره عن أبي سعيد الخدري عن أبي بكر وعمر أنهما يقضيان في الجائفة بالثلث، فإن نفذت فالثلثان".

ومن طريق سعيد بن المسيب أن أبا بكر قضى بذلك (١).

ومن طريقٍ فيها ابن سمعان (٢) أن معاوية قضى بذلك (٣).

وهو صحيح عن علي أنه قضى فيها بثلث الدية، وقد روينا بسندٍ هذه القضية، وهي كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا أحمد بن عبد البصير حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: "في الجائفة الثلث، وفي الخطأ شبه العمد بالخشبة والحجر الضخم ثلاث حِقَاقٍ، وثلاث جِذَاع، وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها