İçeriğe geç

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Basılı sayfa ٣/ ٩٠٩

روي عن ابن عمر نحو قول عمر.

وأما زيد: فروينا ذلك عنه من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت في المنقولة خمسة عشر، وفي حلمة الثدي ربع الدية (١)، وهذا خلاف قولهم.

وأما علي (٢)، فروينا مِنْ طريق ابن أبي شيبة: "من دفع إلى عبده درهما، ليبتاع له به لحما، فهو بذلك مأذون له في التجارة وحكمة حكم المأذون له في التجارة". ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

واحتجوا لقولهم في الجائفة بعلي وأبي بكر وعمر ومعاوية وقالوا: لا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

فأما أبو بكر وعمر، فروينا عنهما من طريق إسماعيل بن عياش (٣)