İçeriğe geç

مدونة أحكام الوقف الفقهية مسألة: الجنون الطارئ بعد ولاية النظارة

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Basılı sayfa ٢/ ٣٦١

٢ - المعقول: قالوا: إن غير العاقل لا ينظر في ملكه الطلق لنقص الأهلية، ففي الوقف أولى، كما أنه إذا لم يشترط الواقف النظر لغيره: قام وليه في النظر مقامه (١).

مسألة: الجنون (٢) الطارئ بعد ولاية النظارة:

الجنون يمنع من تولية النظارة ابتداءً، ويمنعها دوامًا وبقاءً، فلو كان ناظرًا ثم جُنَّ فإنه يُعزل عن النظارة؛ لأنه بالجنون تسلب الولايات الثابتة بالشرع؛ حيث إنه إذا لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى (٣)، ولكن ما المدة التي لا بدَّ من أن يكون الناظر قد جُنَّ فيها حتى يُعزل؟

اختلف الفقهاء في مدَّة الجنون التي تؤدي إلى عزل الناظر عن ولايته إلى قولين:

القول الأول: إذا ثبت أن الناظر قد جُنَّ؛ فإنه يعزل عن ولاية النظارة، من غير تحديد مدة جنونه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٤)، والشافعية (٥)،