İçeriğe geç

مدونة أحكام الوقف الفقهية الفرع الأول: البلوغ

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Basılı sayfa ١/ ٢٨٩

المبحث الأول شروط الشخص الواقف

المراد بهذا المبحث هو الشروط الشرعية التكليفية التي ينبغي توافرها في الواقف ليصح منه الوقف، وليس الشروط التي يضعها الواقف في وقفيته، والتي تسمى الشروط الجعلية، وتهدف إلى تحقيق مصلحة العقد، ولا تخالف الشرع على المذهب الفقهي المجوز للشروط.

وشروط صحة الوقف أنواع؛ منها ما يرجع إلى الواقف، ومنها ما يرجع إلى الموقوف، ومنها ما يرجع إلى مصرف الوقف، ومنها ما يرجع إلى صيغة إيجابه.

أما الشروط التي تتعلق بالواقف - والواقف هو من يصدر عنه الوقف وهو أحد أركان الوقف - فهي "أن يكون من أهل التبرع؛ لأن الوقف إما إسقاط، أو تبرع، وفي كل إخراج لملكه لا في نظير عوض" (١)، وأهلية التبرع المعبر عنها بكمال الأهلية تتحقق عند توافر الشروط الآتية:

الفرع الأول: البلوغ:

البلوغ لغة: الوصول، يقال: بلغ الشيء يبلغ بُلوغًا وبلاغًا؛ أي: وصل وانتهى (٢).

وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى انتهاء حد الصغر في الإنسان ليكون أهلا للتكاليف الشرعية (٣).