İçeriğe geç

مدونة أحكام الوقف الفقهية أولا: الحنفية

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Basılı sayfa ٢/ ٢٣

للموقوف عليه جملة من الشروط بحثها الفقهاء، وفيما يأتي أهمها:

المبحث الأول اشتراط القربة

هنالك قولان لدى المذاهب الفقهية في اشتراط القرية هما:

القول الأول: اشترط في الوقف أن يكون على قرية وطاعة: وإلى ذلك ذهب الحنفية، ورأي عند الشافعية، ورأي عند الحنابلة، كما ذهب إليه الزيدية، والإمامية.

القول الثاني: أن لا يكون الوقف على معصية (ويدخل فيه بعضهم المباح، والمكروه لدى بعضهم): وإلى ذلك ذهب المالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب، والإباضية.

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة:

أولًا: الحنفية:

المذهب أنه لا بد أن يكون الوقف قربة في ذاته (١)، فلو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز (٢) لأنه ليس بقرية أما لو جعل آخره للفقراء فإنه يكون قرية في الجملة، لكن هنالك من صرح بأن في التصدق على الغني نوع قربة دون قربة الفقير (٣).