مدونة أحكام الوقف الفقهية
تمهيد (تعريف الموقوف):
الموقوف هو الشيء المحبوس الذي تجري عليه أحكام الوقف، وتترتب آثاره الشرعية عليه، وقد يكون الموقوف عينًا وقد يكون منفعة، على خلاف بين أهل العلم فيما يعتبر مالًا وما لا يعتبر، وما يجوز وقفه من الأموال وما لا يجوز، إذ ليس كل مال يصلح محلًا للوقف.
ومن هنا اختلفت عبارة الفقهاء في بيان الموقوف، وكان السبب في تباين تعريفاتهم نظرة كل فريق لحقيقة المال وما يدخل فيه، ثم موقفهم من اشتراط التأبيد فيما يوقف.
وتأسيًا على هذين الأصلين ثار الخلاف بين العلماء في المنافع ابتداء؛ هل هي من الأموال أم لا؟
ثم الذين أقروا بماليتها اختلفوا في جواز وقفها بالنظر إلى الأصل الآخر وهو اشتراط التأبيد.
ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:
- تعريف الحنفية بأنه: المال المتقوم، بشرط أن يكون عقارًا أو منقولًا فيه تعامل؛ كفأس وقدوم ودراهم ودنانير، أو هو ما لا ينقل ولا يحول؛ كالعقار ونحوه (١).
- وهو عند المالكية: ما مُلك من ذات أو منفعة (٢).