İçeriğe geç

مدونة أحكام الوقف الفقهية ١ - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا)

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Basılı sayfa ١/ ٢٢٤

القول الثاني: ذهب الإباضية (١)، والشافعية في مقابل الأصح (٢)، والحنابلة في المذهب (٣)، والزيدية في وجه آخر، وهو الأصح (٤)، وبعض الإمامية (٥) إلى أنه لا يشترط القبول من قبل الموقوف عليه.

وهناك تفصيلات في المذاهب على النحو الآتي:

١ - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):

فهنالك رأي لدى الشافعية بعدم اشتراط القبول إذا كان الوقف على معين واحد أو أكثر (٦).