İçeriğe geç

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم هل يكره حلق الشعر في غير الحج والعمرة إلا من حاجة؟

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Basılı sayfa ١/ ٢١٧

أعْنِك، وهذا أحسن" رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي (١).

[٦٦/أ] و

هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

؟ على روايتين:

أحدهما: يُكره، لأن النبي ﷺ قال في الخوارج: "سيماهم التحليق" (٢). وقال عمر لصَبيغ بن عِسْل (٣) التميمي الذي كان يسأل عن المتشابهات: لو وجدتُك محلوقًا لضربتُ الذي فيه عيناك (٤). وقال ابن عباس ﵁: الذي يحلِقُ رأسه في المصر شيطان (٥). قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك (٦).

والثانية: لا يكره، ويُستحبُّ (٧)، بل تركه أفضل؛ لما روى ابن عمر (٨) عن النبي ﷺ: أنه رأى صبيًّا قد حلَق بعضَ رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن