İçeriğe geç
Maktabah
Kur'an
Sohbet
Namaz vakitleri
Uygulamalar
Türkçe
Giriş yap
AI'ya Sor
Kur'an
Sohbet
Namaz vakitleri
Maktabah
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Alt bölümler
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Alt bölümler
باب الحيض
Alt bölümleri göster
مسألة: (ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به)
Alt bölümleri göster
مسألة: (وأقل الحيض: يوم وليلة)
مسألة: (وأكثره خمسة عشر يوما)
مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، ولا حد لأكثره)
مسألة: (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين)
مسألة: (وأكثره ستون سنة)
مسألة: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض)
Alt bölümleri göster
مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، فهو حيض)
مسألة: (فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة)
Alt bölümleri göster
مسألة: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)
مسألة: (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض)
مسألة: (وتغسل فرجها، وتعصبه)
مسألة: (وتتوضأ لكل صلاة وتصلي)
Alt bölümleri göster
مسألة: (وكذلك حكم من به سلس البول، ومن في معناه)
Alt bölümleri göster
مسألة: (فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا، وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين)
Alt bölümleri göster
مسألة: (وإذا كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)
مسألة: (والحامل لا تحيض، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس)
Kitaba dön
Geri Bildirim
Kur'an tilaveti
Dinle
AI'ya bir soru sor
Klasik kaynaklara atıf yapar