شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Basılı sayfa ١/ ١٢٧
فأمَّا [٣٩/أ] (١) ..................................
[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]
............................................................
[مسألة (٢): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]
.
......................... [وتعليل النهي عن الاستجمار بالرَّوثِ] (٣) [٤٠/أ] والرِّمَّة بأنهما طعام الجنّ= دليلٌ على أنّ الحكم يعمُّ الحجارةَ وغيرَها، وإلا لنُهي الناس عمَّا (٤) سوى الأحجار عمومًا.
وقد روى الدارقطني (٥) عن طاووس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتى أحدكم البَرازَ، فليستطِبْ بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حَثَيات من